صندوق تعويض مصاريف النقل البري للبضائع
من بين المهام الأساسية الموكلة لمصالح مديرية التجارة على مستوى ولاية ايليزي تسيير صندوق تعويض مصاريف النقل البري للبضائع هذه الآلية التي أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07- 216 المؤرخ في 25 جمادى الثانية 1428 هـ الموافق لـ 10 يوليو 2007 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97 – 53المؤرح في 5 شوال عام 1417 هـ الموافق لــ 12 فيبرا ير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041- 302 الذي عنوانه صندوق تعويض مصاريف النقل .
و من مهام مستخدميه الأساسية :
* دراسة ملفات الاستفادة من التعويض حسب نوعية النشاط واحتياجات الولاية .
* تحضير دفاتر الشروط (اتفاقية ) بين المتعاملين والإدارة.
* تسجيل معاينات المواد القابلة للتعويض بعد دراسة الفواتير من ناحية الشكل والمحتوى.
* التحقيق في صحة فواتير الشراء للمتعاملين.
* تسجيل ودراسة طلبات التسديد للمتعاملين.
* تسديد مستحقات المتعاملين حسب الاعتماد المفتوحة من طرف الإدارة الوصية.
* إعداد الحصيلة السنوية للانجازات المالية والمادية للصندوق.
* إعداد البرنامج التقديري السنوي للتموين ما بين الولايات والتوزيع داخل الولاية .
* مراقبة شفافية ونزاهة التعاملات التجارية للمتعاملين الاقتصاديين في إطار صندوق التعويض لتسجيل المتعاملينالمخالفين في البطاقية الوطنية للغشاشين.
الملف المطلوب للاستفادة من هذا الامتياز:
للاستفادة من هذا الامتياز، وتطبيقا للتعليمة رقم 09 المؤرخة في 15/01/2008، المتضمنة الدليل الخاص بكيفية وضع حيز التنفيذ الإجراء الخاص بتعويض تكاليف النقل في مناطق جنوب البلاد، يتوجبعلى المتعامل الاقتصادي تقديم الملف التالي
- طلب خطي؛
- نسخة من السجل التجاري مصادق عليها من المركز المحلي للسجل التجاري؛
- نسخة من بطاقة التسجيل الجبائية
- شهادة السوابق العدلية رقم 03
- الوكالة
- شيك مشطوب عليه
المستفيدين من هذا الامتياز:
تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 07/216 المؤرخ في 10/07/2007 المادة 03 مكرر 02، يستفيد من هذا الإمتياز المتعاملين الإقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين و/أو التوزيع وكذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج و/أو التحويل على مستوى ولايات الجنوب.
المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل:
تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 03/12/2007، تحدد قائمة المواد القابلة للتعويض كما يلي:
أ) المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل للتوزيع داخل الولاية :
السميد
|
العجائن الغذائية
|
الدقيق
|
الزيوت الغذائية
|
دقيق الأطفال
|
الصابون المنزلي ومسحوق الصابون
|
الألبان الموجهة للإستهلاك البشري (الكبار والأطفال)
|
بطاطا للإستهلاك
|
القهوة
|
أدوات ولوازم مدرسية
|
الشاي
|
مواد البناء(الإسمنت، حديد الخرسانة، الخشب)
|
السكر
|
أغذية الأنعام
|
الطماطم المصبرة
|
الصحافة المكتوبة
|
الخميرة
|
الرز
|
الحبوب الجافة
|
|
ب) المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل لتموين الولايات:
السميد
|
الزيوت الغذائية
|
الدقيق
|
أغذية الأنعام
|
الألبان الموجهة للإستهلاك البشري (الكبار والأطفال)
|
الصابون المنزلي ومسحوق الصابون
|
- دقيق الأطفال
|
بطاطا للإستهلاك
|
القهوة
|
أدوات ولوازم مدرسية
|
الشاي
|
الصحافة المكتوبة
|
السكر
|
غاز البوتان
|
الطماطم المصبرة
|
الأدوية
|
الخميرة
|
مواد البناء(الإسمنت، حديد الخرسانة، الخشب، الشبكة الملحمة)
|
الحبوب الجافة
|
القمح الصلب والقمح اللين الموجه لمطاحن السميد والدقيق
|
الرز
|
مسحوق الحليب والمادة الدسمة منزوعة الماء الموجهين للملبنات
|
العجائن الغذائية؛
|
الغاز الخام الموجه لصناعة التحويل
|
التعليب الموجه لصناعة التحويل
|
|
- الوثائق المطلوب تقديمها من المتعامل الإقتصادي المستفيد من هذا الإمتياز:
تطبيقا للمادة 03 مكرر من المرسوم التنفيذي المشار إليه اعلاه، تعوض تكاليف نقل المواد في إطار نموين ولايات الجنوب والتوزيع داخل الولاية على أساس تقديم الوثائق التالية:
-إستمارة طلب التعويض يملؤها ويوقعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون ويؤشر عليها المدير الولائي للتجارة؛
-فاتورات المواد النقولة المعدة وفقا للتنظيم المعمول به؛
-محضر معاينة استلام السلع وفقا للنموذج المبين في المرسوم 07/216.
- الأساس الذي يتم تعويض تكاليف النقل عليه:
-البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولاية والتوزيع داخل الولاية الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا.
-الإحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا.
-يتم إرسال برامج الإحتياجات السنوية إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد تكفل صندوق التعويض بها.
- الولايات المعنية بنظام تعويض تكاليف نقل المواد:
أ) بالنسبة لتموين الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق الجنوب:
أدرار، تامنغست، تندوف، إليزي، بشار، ورقلة.
ب) بالنسبة لتموين الولايات:
الوادي، غرداية، البيض، النعامة.
الإطارالتشريعي و التنظيمي:
تمت دراسة الإطار التشريعي و التنظيمي المبين أدناه، الخاص بتسيير ملف تعويض أعباء مصاريف النقل البري للبضائع خاصة المرسوم التنفيذي رقم 07/216 المؤرخ في 10/07/2007، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97/53 المؤرخ في 12/02/1997، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 ، الذي عنوانه صندوق تعويض تكاليف النقل و النصوص التنظيمية، المتعلقة بكيفية وضع حيز التنفيذ لهذا الإجراء، خاصة الملف الإداري المطلوب من قبل المتعامل الإقتصادي بالإضافة إلى المتعاملين الإقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين و/أو التوزيع و كذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج و/أو التحويل على مستوى الجهة و النتائج المحققة ، حيث لوحظ ما يلي:
- مادة الإسمنت أخذت حصة الأسد من مجموع السلع المجلوبة و المعوضة ؛
- صعوبة تطبيق التعليمة رقم 1145 المؤرخة في 02/11/2010، الواردة من وزارة التجارة (م ع ر إ ق غ/م م م ت م م) الموجهة إلى المديرية الجهوية للتجارة بورقلة و المتعلقة بتعويض تكاليف النقل على مستوى ولايات الجنوب، كون تطبيقها يقصي أغلب المتعاملين الإقتصاديين المستفيذين من هذا الإمتياز.
أ/ قائمة النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتعويض أعباء مصاريف النقل البري للبضائع.
* المرسوم التنفيذي رقم 97/53 المؤرخ في 12/02/1997 ، يحدد كيفية تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه صندوق تعويض تكاليف النقل؛
* القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ فـي 06/10/1999، الذي يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايـات و داخلها المرتبطة بتموين مناطق الجنوب؛
* القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 08/10/2007، الذي يعدل القرار الوزاري المشتركة المؤرخ في 06/10/1999 الذي يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات و داخلها المرتبطة بتموين مناطق الجنوب؛
* القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 03/12/2007، الذي يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل البري للبضائع؛
* القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11/02/2008، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06/10/1999، الذي يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري للبضائع بين الولايات و داخلها المرتبطة بتموين مناطق الجنوب؛
* التعليمة الوزارية رقم 149 المؤرخة في 01/12/2007، المتعلقة بإعادة صياغة أحكام تعويض مصاريف النقل للجنوب؛
* التعليمة الوزارية رقم 09 المؤرخة في 15/01/2008، المتعلقة بكيفية وضع حيز التنفيذ الإجراء الخاص بتعويض تكاليف النقل في ولايات الجنوب؛
* التعليمة الوزارية رقم 511 المؤرخة في 01/09/2008، المتعلقة بتعويض مصاريف النقل للجنوب(مستخرج شهادة السوابق العدلية رقم 02 و 03)؛
* التعليمة الوزارية رقم 172 المؤرخة في 10/08/2009، المتعلقة برفض الحوالات الخاصة بتعويض مصاريف النقل من قبل المراقب المالي؛
*التعليمة رقم 1145/و ت / م ع ر إ ق غ / م م م ت م م /المؤرخة في 02/11/2010، الموجهة إلى المديرية الجهوية للتجارة بورقلة .
* التعليمة الوزارية رقم 630 المؤرخة في 27/10/2009، المتعلقة بتصدير المنتوجات الغذائية المدعمة؛
* التعليمة الوزارية رقم 813 المؤرخة في 03/08/2010 ، المتعلقة بتعويض تكاليف النقل البري للبضائع على مستوى ولايات الجنوب؛
* التعليمة الوزارية رقم 363 المؤرخة في 22/09/2010، المتعلقة بتعويض تكاليف النقل للجنوب (المسافات الكيلومترية)؛
* التعليمة الوزارية رقم 1145 المؤرخة في 02/11/2010 ، المتعلقة بتعويض تكاليف النقل البري على مستوى ولايات الجنوب؛
* التعليمة الوزارية رقم 661 المؤرخة في 15/06/2011، المتعلقة بتعويض تكاليف النقل البري على مستوى ولايات الجنوب؛
* المراسلة الوزارية رقم 658 المؤرخة في 24/12/1997، المتعلقة بتعويض مصاريف النقل(الصحافة المكتوبة)؛
* المراسلة الوزارية رقم 512 المؤرخة في 01/09/2008، المتعلقة بتعويض مصاريف النقل (غاز البوتان)؛
* المراسلة الوزارية رقم 223 المؤرخة في 19/05/2009 ، المتعلقة بتصدير بعض المنتوجات الخاضعة لتعويض مصاريف النقل للجنوب؛
* المراسلة رقم 102 المؤرخة في 07/02/2005، المتعلقة بـتعويض تكاليف النقل البري لمادة الإسمنت غير معبأ الواردة من وزارة التجارة
(م ع ض ن ت/م ت أ ن ت م م)؛
المراسلة رقم 679 المؤرخة في 22/12/2008 ، المتعلقة بتعويض مصاريف النقل البري لمادة الحليب المبستر من قبل مجمع حليب إقلـي"داخل الولاية"
و الواردة إلينا من وزارة التجارة (م ع ض ن ت/م ت أ ن ت م م)